الكاذبة وشهادة الزور وغير ذلك، يعزر ويعاقب بما يراه الإمام رادعا، ويغرم ما أخذه ويشهر، ولا قطع عليه.
والمستلب الذي يسلب الشئ ظاهرا لا قاهرا من الطرقات من غير اشتهار سلاح ولا قهر، يعاقب ويضرب ضربا وجيعا ويستعاد منه ما أخذ، ولا قطع عليه، والمختلس كذلك.
6906. الرابع عشر: لا فرق في السلاح بين السيف وغيره، ولو لم يكن سلاح لم يكن محاربا، ولو عرض للمارة بالعصا والحجارة، فالأقرب أنه يكون محاربا.
ولو كان المحاربون جماعة، وفيهم صبي أو مجنون أو والد لمن قتلوه، سقط القتل قصاصا وحدا عن الصبي والمجنون، وقصاصا خاصة عن الأب، ولم يسقط القتل في حق الباقين، ويضمن الصبي والمجنون ما أخذاه من المال، ودية قتلهما على عاقلتهما.
6907. الخامس عشر: للإنسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله وإن قل، ولو قدر على الدفع عن غيره، فالأقوى الوجوب مع أمن الضرر، ويجب اعتماد الأسهل، فإن اندفع الخصم بالكلام اقتصر عليه، ولو لم يندفع فله ضربه بأسهل ما يعلم أنه يندفع به، ويحرم عليه حينئذ التخطي إلى الأصعب، فإذا ذهب موليا لم يكن له قتله ولا ضربه ولا اتباعه، ولو افتقر في الضرب إلى العصا ساغ له، فإن لم يكف جاز بالسلاح، ويذهب دمه هدرا، سواء كان جرحا أو قتلا، وسواء كان الدافع حرا أو عبدا، وكذا المدفوع.
ولو قتل الدافع كان شهيدا وضمنه المدفوع، ولو ضربه الدافع فعطله لم يكن له أن يثني عليه.