أحدهما: سرق هرويا، والآخر: مرويا، لم يقطع، وكذا لو قال أحدهما: ثورا، والآخر: بقرة.
6892. الخامس عشر: لو كان النصاب مشتركا بين اثنين فما زاد، قطع سارقه، فلو أقر أنه سرق منهما نصابا، فصدقه أحدهما دون الآخر، لم يقطع، وإن وافقاه قطع.
ولو حضر أحدهما فطالب، ولم يطالب الآخر، لم يقطع.