ولو قتل الإنسان آخر لصيالته لم يضمنه، ولو قتله ليأكله في المخمصة وكان محقون الدم، فعليه القصاص.
ولو عض يد غيره، فجذب المعضوض يده فوقعت أسنان العاض، فلا ضمان، سواء كان المعضوض ظالما أو مظلوما، لأن العض محرم إلا أن يكون مباحا له، مثل أن يمسكه في موضع يتضرر بإمساكه، أو يعض يده، ونحو ذلك مما لا يمكن التخلص من ضرره إلا بالعض، فيكون الجاذب ضامنا لأسنانه، ولو عض أحدهما يد الآخر وافتقر المعضوض في التخلص إلى أن يعض العاض، فله عضه، ويضمن الظالم منهما ما تلف من المظلوم، وما تلف من الظالم كان هدرا، ويجب على المعضوض تخليص يده بالأسهل، فإن احتاج إلى الأصعب، انتقل إليه، فإن افتقر إلى اللكم (1) أو الجرح جاز، ولو تعذر ذلك، جاز أن يبعجه (2) بسكين أو خنجر، فإن انتقل إلى الأشق مع التخليص بالأسهل، كان ضامنا.
والأقرب جواز جذب يده (3) وإن سقط الأسنان مطلقا، لأن جذب يده مجرد تخليص ليده، وما حصل من سقوط الأسنان حصل ضرورة للتخلص الجائز. (4)