«ولا يجوز العدول عنه إلى قضاة الجور، فمن عدل إليهم كان فاسقا مأثوما».
لما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال:
«أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله تعالى فقد شركه في الإثم». (1) وفي الصحيح عن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) انه قال:
«أيما رجل كان بينه وبين أخ مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانكم ليحكم بينه وبينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء، كان بمنزلة الذين قال الله عز وجل: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به). (2) (3) 6421. السادس: إذا ولي من يتعين عليه القضاء، فإن كان ذا كفاية حرم عليه أخذ الرزق على القضاء، لأنه يؤدي فرضا، ولما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، فقال:
«ذلك سحت». (4)