6426. الحادي عشر: لا تجوز تولية من لا يصلح للقضاء، وإن اقتضت المصلحة توليته ففي انعقاد ولايته نظر، أقربه المنع، وتولية علي (عليه السلام) لمن لا يرتضيه ليس بحجة، لأنه كان يشاركه فيما ينفذه، فيكون هو الحاكم في تلك الواقعة بالحقيقة (1).
6427. الثاني عشر: إذا استخلف القاضي نائبا شرط فيه ما يشترط في القاضي من بلوغ رتبة الاجتهاد إلا أن يخصه بالنظر في التزكية، وتعيين الشهود، وسماع البينة، فالوجه اشتراط علمه بما يحتاج إليه في ذلك دون اشتراط منصب الاجتهاد، وليس له أن يشترط على النائب الحكم بخلاف اجتهاده أو بخلاف اعتقاده.
6428. الثالث عشر: لا ينفذ حكم من لا تقبل شهادته على المحكوم عليه، كالولد على الوالد، والعبد على المولى، والعدو على عدوه، وإن كان بالبينة، لأن له الاستقصاء في دقائق أداء الشهادة والرد بالتهمة، وله التسامح.
ولو تولى وصي اليتيم القضاء فهل يقضي له؟ فيه نظر، ينشأ من كونه خصما في حقه كما في حق نفسه، ومن أن كل قاض فهو ولي الأيتام.
6429. الرابع عشر: إذا ولاه الإمام قضاء بلد، فإن كان نائيا بعيدا لا يشيع خبر توليته إليهم سير الإمام معه شاهدين، وأشهدهما على نفسه بالتولية، وكذا لو كان البلد قريبا ولم يستفض خبره، أما لو كان البلد قريبا يمكن استفاضة الخبر إليه، فإنه تثبت ولايته بالاشتهار والاستفاضة، وكذا يثبت بالاستفاضة النسب، والملك