وأما القياس فقد أجمع علماؤنا على أنه ليس بحجة في الأحكام إلا ما نص على علته، فإن في هذا النوع من القياس خلافا، والأقرب عندي العمل به، فعلى هذا يجب أن يكون عارفا بكيفية شرايطه والاستنباط منه.
ويجب أن يعرف من النحو واللغة والتصريف ما يتعلق بالأحكام من الآيات والأخبار الواردة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة المعصومين (عليهم السلام).
ويجب أن يعرف شرائط الاستدلال وكيفية تركيب البراهين والترجيح وشرائطه، ولا يشرط في ذلك البلوغ إلى الغاية، فإن حصول ذلك متعذر في أكثر الحكام، بل المعتبر أصول الأحكام بحيث يتمكن من الاستنباط واستخراج ما يرد عليه من الفروع، فإن المسائل الفرعية فرعها المجتهدون في كتبهم، فلا يكون شرطا في الاجتهاد.
وهل يتجزى الاجتهاد أم لا؟ الأقرب نعم، لما روي عن الصادق (عليه السلام) انه قال:
«إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا، (1) فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه». (2) نعم يشترط أن يكون عارفا بجميع ما وليه، ولا يكفيه فتوى العلماء.
6418. الثالث: لا ينعقد القضاء للمرأة في الحدود وغيرها، ولا للعبد، لأن