الشيخ (رحمه الله) (1) ولو مات القاضي الأصلي، ففي انعزال نائبه نظر، وإذا عزله الإمام بعد سماع البينة ثم ولى وجبت الاستعادة، ولو خرج من ولايته ثم عاد لم يحتج إلى الاستعادة.
6432. السابع عشر: إذا اتفق في البلد فقيهان في حال غيبة الإمام (عليه السلام) وكل منهما له أهلية الفتوى والحكم، كان الخيار للمدعي في رفعه إلى من شاء منهما، وكذا لو تعددوا، ولو رضيا بالفقيهين واختلف الفقيهان، نفذ حكم الأعلم الأزهد، لما رواه داود بن الحصين عن الصادق (عليه السلام) في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف، فرضيا بالعدلين، واختلف (2) العدلان بينهما، عن قول أيهما يمضى الحكم؟
قال: «ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا، وأورعهما، فينفذ حكمه، ولا يلتفت إلى الآخر» (3).
وعن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن الصادق (عليه السلام) قال قلت: في رجلين اختار كل واحد منهما رجلا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما، فاختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثنا؟
قال: «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث، وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر».
قال: قلت: فإنهما عدلان، مرضيان عند أصحابنا، ليس يتفاضل واحد منهما على صاحبه؟