يصلح للقضاء، فإن ذكر له رجل لا يعرفه أحضره وسأله، فإذا عرف اجتماع شرائط الحكم فيه ولاه، وإلا طلب غيره.
ولو امتنع الجامع للشرائط لم يجبر مع وجود مثله إلا ان يلزمه الإمام فيجب عليه.
6417. الثاني: يشترط في القاضي البلوغ والعقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد والعلم والذكورة والحرية على إشكال، والبصر كذلك، والمعرفة بالكتابة على تردد، فلا ينعقد القضاء للصبي وإن كان مراهقا، ولا للمجنون سواء كان جنونه مطبقا أو أدوارا، ولا لغير المؤمن، لأنه ليس أهلا للأمانة، ولا للفاسق لذلك أيضا، ولا لولد الزنا لنقصه وعدم صلاحيته للإمامة وعدم قبول شهادته في الأشياء الجليلة، ولا لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى البالغ رتبة الاجتهاد.
ويشترط في معرفة الأحكام العلم بستة أشياء: الكتاب، والسنة، والإجماع، والاختلاف، والقياس، ولسان العرب.
أما الكتاب فيحتاج في معرفته إلى عشرة أشياء: الخاص، والعام، والمقيد، والمطلق، والمحكم، والمتشابه، والمجمل، والمبين، والناسخ، والمنسوخ، لا في الكتاب أجمع بل في الآيات المتعلقة بالأحكام، وهي نحو من خمسمائة آية.
وأما السنة فيحتاج إلى معرفة ما يتعلق منها بالأحكام، دون سائر الأخبار، ويفتقر إلى أن يعرف منها ما يعرف من الكتاب وزيادة معرفة التواتر، والآحاد، والمرسل، والمتصل، والمسند، والمنقطع، والصحيح، والضعيف، ويحتاج إلى معرفة المجمع عليه والمختلف فيه، وشرائط الإجماع.