والشبابيك، والجدران المخرمة، ونحوها مما لا يمنع من الرؤية، ولا بأس بالنهر، والطريق إذا لم يكن فيهما البعد المانع - كما سيأتي - ولا بالظلمة، والغبار.
الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوا دفعيا، كالأبنية ونحوها، بل تسريحيا قريبا من التسنيم، كسفح الجبل ونحوه. نعم، لا بأس بالتسريحي الذي يصدق معه كون الأرض منبسطة، كما لا بأس بالدفعي اليسير إذا كان دون الشبر، ولا بأس بعلو موقف المأموم من موقف الإمام بما لا يكون علوا مفرطا.
الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين أزيد من مقدار جسد الانسان إذا سجد، بأن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم المقدار المذكور. وكذا بين موقف المتقدم ومسجد المتأخر، وبين أهل الصف الواحد بعضهم مع بعض، والأفضل بل الأحوط عدم الفصل بين موقف السابق ومسجد اللاحق.
(مسألة 770): البعد المذكور إنما يقدح في اقتداء المأموم إذا كان البعد متحققا في تمام الجهات، فبعد المأموم من جهة لا يقدح في جماعته إذا كان متصلا بالمأمومين من جهة أخرى، فإذا كان الصف الثاني أطول من الأول فطرفه وإن كان بعيدا عن الصف الأول إلا أنه لا يقدح في صحة ائتمامه، لاتصاله بمن على يمينه، أو يساره من أهل صفه. وكذا إذا تباعد أهل الصف الثاني بعضهم عن بعض فإنه لا يقدح ذلك في صحة ائتمامهم لاتصال كل واحد منهم بأهل الصف المتقدم.
نعم، لا يأتي ذلك في أهل الصف الأول فإن البعيد منهم عن المأموم الذي هو في جهة الإمام لما لم يتصل من الجهة الأخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته.