الفصل الثاني أوقات الفرائض وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، والعصر من آخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما. ووقت العشاءين من المغرب إلى نصف الليل، وتختص المغرب من أوله بمقدار أدائها، والعشاء من آخره كذلك، وما بينهما مشترك أيضا بينهما. وإذا اضطر المكلف إلى التأخير إلى منتصف الليل لنوم، أو نسيان، أو حيض فيأتي بهما بقصد ما في الذمة دون الأداء والقضاء. ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
(مسألة 474): الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحا وجلاء، وقبله الفجر الكاذب، وهو البياض المستطيل من الأفق صاعدا إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتى ينمحي.
(مسألة 475): الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها. ويعرف بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه، أو حدوث ظله بعد انعدامه. ونصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر. ويعرف الغروب بسقوط القرص. والأحوط استحبابا تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية.
(مسألة 476): المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت فيه مطلقا - عمدا أو سهوا - وكذلك لو وقعت الظهر في وقت اختصاص العصر. فلو لم يبق من الوقت إلا بمقدار أربع ركعات فيأتي بالعصر أولا، ثم يقضي