(مسألة 927): التخيير المذكور استمراري، فإذا شرع في الصلاة بنية القصر يجوز له العدول في الأثناء إلى الاتمام، وبالعكس.
(مسألة 928): لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد والمشاهد الشريفة.
(مسألة 929): يستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ".
(مسألة 930): يختص التخيير المذكور في الأداء، ولا يجري في القضاء.
خاتمة:
في بعض الصلوات المستحبة (منها): صلاة العيدين، وهي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط، ومستحبة في عصر الغيبة جماعة وفرادى، ولا يعتبر فيها العدد ولا تباعد الجماعتين، ولا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة، وكيفيتها:
ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد وسورة، والأفضل أن يقرأ في الأولى " والشمس " وفي الثانية " الغاشية " أو في الأولى " الأعلى " وفي الثانية " والشمس " ثم يكبر في الأولى خمس تكبيرات، ويقنت عقيب كل تكبيرة، وفي الثانية يكبر بعد القراءة أربعا، ويقنت بعد كل واحدة على الأحوط في التكبيرات والقنوتات، ويجزي في القنوت ما يجزي في قنوت سائر الصلوات، والأفضل أن