إدراكها على الاجتماع معه في الركوع، فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع معه فقد أدرك الركعة ووجبت عليه المتابعة في غيره، ويعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه. ولو كان بعد فراغه من الذكر، بل لا يبعد تحقق الادراك للركعة بوصوله إلى حد الركوع، والإمام لم يخرج عن حده، وإن كان هو مشغولا بالهوي والإمام مشغولا بالرفع، لكنه لا يخلو من إشكال ضعيف.
(مسألة 764): إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا فتبين عدم إدراكه بطلت صلاته، وكذا إذا شك في ذلك.
(مسألة 765): الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الإمام راكعا، فإن أدركه صحت الجماعة والصلاة، وإلا بطلت الصلاة.
(مسألة 766): إذ نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع استأنف الصلاة على الأحوط.
(مسألة 767): إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له أن يكبر للاحرام ويجلس معه ويتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا، فإذا سلم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ويحصل له بذلك فضل الجماعة، وإن لم تحصل له ركعة. وكذا إذا أدركه في السجدة الأولى، أو الثانية من الركعة الأخيرة، فإنه يكبر للاحرام، ثم يقوم بعد تسليم الإمام فيكبر على الأحوط مرددا بين تكبيرة الاحرام، والذكر المطلق. ويدرك بذلك فضل الجماعة وتصح صلاته.
(مسألة 768): إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعا