الفصل الثامن أحكام الدفن تجب كفاية مواراة الميت في الأرض، بحيث يؤمن على جسده من السباع، وإيذاء رائحته للناس، ولا يكفي وضعه في تابوت وإن حصل فيه الأمران. وأما الوضع في البناء فالأحوط تركه ما دام الدفن ممكنا، ويجب وضعه على الجانب الأيمن موجها وجهه إلى القبلة وإذا اشتبهت القبلة عمل بالظن على الأحوط، ومع تعذره يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن التأخير. وإذا كان الميت في البحر، ولم يمكن دفنه في البر، ولو بالتأخير غسل وحنط وصلي عليه، ووضع في خابية وأحكم رأسها وألقي في البحر، أو ثقل بشد حجر، أو نحوه برجليه ثم يلقى في البحر، والأحوط وجوبا اختيار الأول مع الامكان.
(مسألة 401): إذا ماتت الحامل الكافرة، ومات في بطنها حملها من مسلم، دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر، مستدبرة للقبلة.
(مسألة 402): لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة، والبالوعة، ولا في المكان المملوك بغير إذن المالك. أما الموقوف لغير الدفن كالمدارس، والمساجد، والحسينيات المتعارفة في زماننا، والخانات الموقوفة فعدم جواز الدفن فيها محل تأمل.