ومع فرض عدم قصد إحدى الغايات فيعتبر في صحة قصد الطهارة فيترتب عليه جميع آثارها.
ومنها: مباشرة المتوضي للغسل والمسح، فلو وضأه غيره - على نحو لا يستند إليه الفعل - بطل، إلا مع الاضطرار فيوضؤه غيره. لكن هو الذي يتولى النية.
ومنها: الموالاة وهي التتابع في الغسل والمسح بالنحو المتعارف ولا يضر بها الجفاف السريع الناشئ من حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف.
ومنها: الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم مسح الرأس، ثم مسح الرجلين، وكذا يجب الترتيب في أجزاء كل عضو على ما تقدم، ولو أخل بالترتيب، ولو جهلا، أو نسيانا بطل إذا تذكر بعد الفراغ، وفوات الموالاة، وكذا إذا تذكر في الأثناء، لكن كانت نيته فاسدة حيث نوى الوضوء على هذا الوجه، وإلا فيعود على ما يحصل به الترتيب.
الفصل الرابع في أحكام الخلل (مسألة 234): إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء، إلا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول، ولم يكن مستبرئا فإنه حينئذ ينبي