(مسألة 676): لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف وكذا الزلزلة على الأقوى، ويعتبر في وجوبها للمخوف حصول الخوف لغالب الناس، فلا عبرة بغير المخوف، ولا بالخوف النادر.
المبحث الثاني وقت صلاة الكسوفين وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى الشروع في الانجلاء على الأحوط لزوما وإذا لم يدرك المصلي من الوقت إلا مقدار ركعة صلاها أداءا، وإن أدرك أقل من ذلك صلاها من دون تعرض للأداء والقضاء، هذا فيما إذا كان الوقت في نفسه واسعا. وأما إذا كان زمان الكسوف، أو الخسوف قليلا في نفسه، ولا يسع مقدار الصلاة، ففي وجوب صلاة الآيات حينئذ إشكال، والاحتياط لا يترك. وأما سائر الآيات فثبوت الوقت فيها محل إشكال، فتجب المبادرة إلى الصلاة بمجرد حصولها، وإن عصى فبعده إلى آخر العمر، على الأحوط.
(مسألة 677): إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء، ولم يكن القرص محترقا كله لم يجب القضاء. وأما إن كان عالما به وأهمل ولو نسيانا أو كان القرص محترقا كله وجب القضاء على الأحوط وكذا إذا صلى صلاة فاسدة.