(مسألة 750): تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام، ولو كان الإمام جاهلا بذلك غير ناو للإمامة، فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد. نعم، في صلاة الجمعة والعيدين لا بد من نية الإمام للإمامة بأن ينوي الصلاة التي يجعله المأموم فيها إماما. وكذا إذا كانت صلاة الإمام معادة جماعة.
(مسألة 751): لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر، ولا بشخصين ولو اقترنا في الأقوال والأفعال، ولا بأحد شخصين على الترديد، ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك، ويكفي التعيين الاجمالي مثل أن ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة، أو بمن يسمع صوته، وإن تردد ذلك المعين بين شخصين.
(مسألة 752): إذا شك في أنه نوى الائتمام، أو لا، بنى على العدم وبطلت صلاته، سواء ظهرت عليه أمارات الاقتداء، أم لا.
(مسألة 753): إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان عمروا، فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته، بل صلاته إذا وقع فيها ما يبطل الصلاة، وإلا صحت جماعته وصلاته.
(مسألة 754): إذا صلى اثنان، وعلم بعد الفراغ أن نية كل منهما كانت الإمامة للآخر صحت صلاتهما، وإذا علم أن نية كل منهما كانت الائتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة.
(مسألة 755): الأقوى عدم جواز نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختيارا، إلا أن يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت، أو جنون، أو إغماء، أو حدث، أو تذكر حدث سابق على الصلاة، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه.