(مسألة 566): إذا تمكن من القيام ولم يتمكن من الركوع قائما جلس وركع جالسا، وإن لم يتمكن من الركوع والسجود صلى قائما وأومأ للركوع والسجود.
(مسألة 567): إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس، وإذا أحس بالقدرة على القيام قام وهكذا، ولا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس، فلو قرأ جالسا ثم تجددت القدرة على القيام - قبل الركوع بعد القراءة - قام للركوع، وركع من دون إعادة للقراءة هذا في ضيق الوقت. وأما مع سعته فيستأنف الصلاة إن قدر على القيام.
(مسألة 568): إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق، والقيام في الجزء اللاحق، فالأقوى التخيير بينهما مطلقا.
(مسألة 569): يستحب في القيام اسدال المنكبين، وإرسال اليدين ووضع الكفين على الفخذين، قبال الركبتين اليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى، وضم أصابع الكفين، وأن يكون نظره إلى موضع سجوده وأن يصف قدميه متحاذيتين مستقبلا بهما، يباعد بينهما بثلاث أصابع مفرجات، أو أزيد إلى شبر، وأن يسوي بينهما في الاعتماد، وأن يكون على حال الخضوع والخشوع، كقيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل.
الفصل الرابع القراءة يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة، أو نافلة قراءة فاتحة