الفصل الثالث أحكام المسافر (مسألة 919): تسقط النوافل النهارية في السفر، وفي سقوط الوتيرة إشكال، ولا بأس بالاتيان بها برجاء المطلوبية، ويجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الأوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة، كما سيأتي. وإذا صلاها تماما، فإن كان عالما بالحكم بطلت، ووجبت الإعادة، أو القضاء، وإن كان جاهلا بالحكم من أصله - بأن لم يعلم وجوب القصر على المسافر - لم تجب الإعادة، فضلا عن القضاء. وإن كان عالما بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر، مثل انقطاع عملية السفر بإقامة عشرة في البلد، ومثل أن العاصي في سفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك، أو كان جاهلا بالموضوع، بأن لا يعلم أن ما قصده مسافة مثلا فتبين أنه مسافة، أو كان ناسيا للسفر، أو ناسيا أن حكم المسافر القصر فأتم، فإن علم أو تذكر في الوقت فالأحوط وجوب الإعادة، وإن علم أو تذكر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه.
(مسألة 920): الصوم كالصلاة فيما ذكر، فيبطل في السفر مع العلم ويصح مع الجهل، سواء أكان لجهل بأصل الحكم أم كان بالخصوصيات أم كان بالموضوع.