وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف، كبر للاحرام في مكانه وركع، ثم مشى في ركوعه أو بعده، أو في سجوده، أو بين السجدتين، أو بعدهما، أو حال القيام للثانية والتحق بالصف، سواء أكان المشي إلى الإمام، أم إلى الخلف، أو إلى أحد الجانبين، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة، وأن لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل وغيره، وإن كان الأحوط استحبابا انتفاء البعد المانع من الاقتداء أيضا، ويجب ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي، والأولى جر الرجلين حاله.
الفصل الثاني ما يعتبر في انعقاد الجماعة يعتبر في انعقاد الجماعة أمور:
الأول: أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل من دون فرق بين أن يكون المأموم رجلا، أو امرأة على الأحوط. وكذا يعتبر أن لا يكون حائل بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في الاتصال بالإمام، ولا فرق بين كون الحائل ستارا، أو جدارا، أو شجرة، أو غير ذلك ولو كان شخص انسان واقفا، هذا إذا كان الإمام رجلا ولو كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل.
(مسألة 769): الأحوط - استحبابا - المنع في الحيلولة بمثل الزجاج،