الفصل الثاني قواطع السفر وهي أمور:
الأول: الوطن، والمراد به المكان الذي يتخذه الانسان مقرا له على الدوام لو خلي ونفسه، بحيث إذا لم يعرض ما يقتضي الخروج منه لم يخرج، سواء أكان مسقط رأسه أو استجده، ولا يعتبر فيه أن يكون له فيه ملك، ولا أن يكون قد أقام فيه ستة أشهر.
(مسألة 896): يجوز أن يكون للانسان وطنان، بأن يكون له منزلان في مكانين كل واحد منها على الوصف المتقدم، فيقيم في كل سنة بعضا منها في هذا وبعضها الآخر في الآخر وكذا يجوز أن يكون له أكثر من وطنين.
(مسألة 897): الظاهر أنه لا يكفي في ترتيب أحكام الوطن مجرد نية الوطن، بل لا بد من الإقامة بمقدار يصدق معها عرفا أن البلد وطنه.
(مسألة 898): الظاهر عدم ثبوت الوطن الشرعي فلا يجري أحكام الوطن على المكان الذي يملك فيه الانسان منزلا قد استوطنه ستة أشهر، بأن أقام فيه ستة أشهر، عن قصد ونية.