الفصل الرابع العلم بنجاسة أحد الإنائين إذا علم - إجمالا - بنجاسة أحد الإنائين وطهارة الآخر لم يجز رفع الخبث بأحدهما، ولا رفع الحدث. ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة. وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثم الغسل بالآخر. وكذلك رفع الحدث. وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما، ولكن لو غسل نجس بأحدهما طهر. ولا يرفع بأحدهما الحدث. وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقا. وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف. ولو شك في كون الشبهة محصورة، أو غير محصورة، فالأحوط إجراء حكم المحصورة.
(٢٠)