(مسألة 245): إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب، أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنه أزاله، أو أنه أوصل الماء تحته، بنى على الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء، وكذا إذا علم بوجود الحاجب، وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه، أو بعده بنى على الصحة. وأما إذا شك في حاجبية الموجود كالخاتم بأن لا يدري أوصل الماء تحته أم لا، أعاد.
(مسألة 246): إذا كانت أعضاء وضوءه، أو بعضها نجسا فتوضأ وشك - بعده - في أنه طهرها أم لا، بنى على بقاء النجاسة، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال. وأما الوضوء فمحكوم بالصحة، وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا ثم شك - بعد الوضوء - في أنه طهره قبله أم لا، فإنه يحكم بصحة وضوءه، وبقاء الماء نجسا فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه.
الفصل الخامس في نواقض الوضوء يحصل الحدث بأمور:
الأول والثاني: خروج البول والغائط، سواء أكان من الموضع المعتاد بالأصل، أم بالعارض، أم كان من غيره على الأحوط وجوبا، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء، بحكم البول ظاهرا.