(مسألة 1217): يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس، وإذا اتجر بها عصيانا، أو لغير ذلك يشكل صحة المعاملة فيما إذا لم يكن البائع مخالفا لا يعتقد بوجوب الخمس.
وعلى الجملة كل ما ينتقل إلى المؤمن ممن لا يعتقد بالخمس بمعاملة، أو مجانا يملكه فيجوز له التصرف فيه، وقد أحل الأئمة (سلام الله عليهم) ذلك لشيعتهم تفضلا منهم عليهم، وكذلك يجوز التصرف للمؤمن في أموال هؤلاء، فيما إذا أباحوها لهم، من دون تمليك، ففي جميع ذلك يكون المهنأ للمؤمن والوزر على مانع الخمس.
المبحث الثاني مستحق الخمس ومصرفه (مسألة 1218): يقسم الخمس في زماننا - زمان الغيبة - نصفين: نصف لإمام العصر الحجة المنتظر (عجل الله تعالى فرجه وجعل أرواحنا فداه) ونصف لبني هاشم: أيتامهم، ومساكينهم، وأبناء سبيلهم، على المشهور. والأحوط الاستيذان من الهاشمي للتصرف في سهم الإمام (عليه السلام). ويشترط في هذه الأصناف جميعا الايمان، كما يعتبر الفقر في الأيتام، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم، ولو كان غنيا في بلده إذا لم يتمكن من السفر بقرض ونحوه على ما عرفت في الزكاة، والأحوط وجوبا اعتبار أن لا يكون سفره معصية، ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده، والأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم.