لكنه لا يخلو من تأمل.
ويستحب في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت، والأيسر على أيمنه، وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث، وإن كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين، بل المنكبين ثلاث مرات، ورجليه إلى الركبتين، ويغسل كل موضع تنجس من بدنه، وأن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة، والأولى أن يكون كحال الصلاة عليه. ويكره قطع الكفن بالحديد، وعمل الأكمام والزرور له، ولو كفن في قميصه قطع أزراره. ويكره بل الخيوط التي يخاط بها بريقه، وتبخيره، وتطييبه بغير الكافور والذريرة، وأن يكون من الكتان، وأن يكون ممزوجا بإبريسم، والمماكسة في شرائه، وجعل العمامة بلا حنك وكونه وسخا، وكونه مخيطا.
(مسألة 382): يستحب لكل أحد أن يهئ كفنه قبل موته وأن يكرر نظره إليه.
الفصل الرابع في التحنيط يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور، ويكفي المسمى. والأحوط - وجوبا - أن يكون بالمسح باليد، بل بالراحة، والأفضل أن يكون وزنه سبعة