وجب محوه كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره وجب محوه.
تتميم فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات وهو أمور:
الأول: دم الجروح والقروح ما لم تبرء في الثوب، أو البدن قليلا كان، أو كثيرا أمكن الإزالة أو التبديل بلا حرج، أم لا. نعم، يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية، فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله فالأحوط إزالته، أو تبديل الثوب.
(مسألة 117): دم البواسير إذا كانت ظاهرة معفو عنه. وأما الباطنة وكذلك دم كل قرح في الباطن - مثل الأنف والحلق - إذا جرى إلى الظاهر فالأحوط وجوبا عدم العفو عنه.
(مسألة 118): كما يعفى عن دم الجرح كذلك يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه، والدواء المتنجس الموضوع عليه والعرق المتصل به في المتعارف.
(مسألة 119): إذا كانت القروح والجروح المتعددة متقاربة، بحيث تعد جرحا واحدا عرفا، جرى عليه حكم الواحد. فلو برأ بعضها لم يجب غسله، بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع.