(مسألة 74): كل مشكوك طاهر سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة إلا أن يكون مسبوقا بالنجاسة فحينئذ محكوم بالنجاسة وكذلك الرطوبة الخارجة بعد البول، أو المني، وقبل الاستبراء فإنها مع الشك في طهارتها محكومة بالنجاسة.
(مسألة 75): في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص، بل يبني على الطهارة ولو أمكن حصول العلم بالحال.
الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة (مسألة 76): الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه، إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية بمعني: أنها تنتقل من أحدهما إلى الآخر بمجرد الملاقاة فإذا كانا يابسين أو نديين جافين لم يتنجس الطاهر بالملاقاة. و كذا لو كان أحدهما مائعا بلا رطوبة كالذهب والفضة ونحوهما من الفلزات فإنها إذا أذيبت في ظرف النجس لا تنجس.
(مسألة 77): يشترط في سراية النجاسة في المايعات أن لا يكون المايع متدافعا إلى النجاسة وإلا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة ولا تسري إلى ما تصل به من الأجزاء، فإن صب الماء من الإبريق على شئ نجس، لا تسري النجاسة إلى العمود فضلا عما في الإبريق.