حرجيا - كالوضوء في شدة البرد - صح وضوءه. وإذا خالف في مورد يكون الوضوء فيه محرما بطل وضوءه كما في موارد الضرر في استعمال الماء.
(مسألة 437): إذا تيمم باعتقاد الضرر، أو خوفه فتبين عدمه - بمعنى عدم وجود منشأ لهما -، بل كان تخيلا محضا فالأحوط بطلان تيممه وصلاته. وإذا توضأ واغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجوده صح.
(مسألة 438): إذا آوى إلى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم رجاء، وإن تمكن من استعمال الماء كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن لم يتمكن من استعمال الماء وإدراك الصلاة، بل لا بأس به مع التمكن أيضا رجاء.
الفصل الثاني في ما يتيمم به الأقوى فيما يصح به التيمم حسب ترتيب الجواز كما يلي:
الأول: التراب اليابس دون غيره من وجوه الأرض.
الثاني: التراب الندي - أي المرطوب - وليتحرى الأجف فالأجف.
الثالث: الغبار الموجود في الثوب، والفراش، وعرف الدابة، ونحوها مما فيه غبار، إن لم يمكن جمعه ترابا بالنفض.
الرابع: الوحل وهو الطين.