السهو، وإذا ذكر ذلك بعد الاتيان بالمنافي صحت صلاته ومضى، وعليه قضاء المنسي والآتيان بسجدتي السهو على ما يأتي.
(مسألة 811): إذا نسي الذكر، أو الطمأنينة في السجود حتى رفع رأسه، أو نسي وضع بعض المساجد الستة في محله فإنه يرجع - على الأحوط - ويتدارك المنسي في محله، ويعيد الصلاة - على الأحوط -. وكذا إذا نسي القيام حال القراءة ، أو التسبيح وذكر قبل الركوع. وأما إذا نسي الذكر، أو الطمأنينة في الركوع حتى رفع رأسه فالأحوط الرجوع والتدارك ثم إعادة الصلاة.
(مسألة 812): إذا نسي الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاة وإن ذكر قبل الدخول في الثانية فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع والاتمام، وإن كان الأحوط - استحبابا - الإعادة أيضا.
(مسألة 813): إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة، أو ركعتين، فإن كان الالتفات إلى ذلك بعد الدخول في الركن لم يبعد الاجتزاء بقضاء سجدتين، وإن كان قبل الدخول في الركن، فإن احتمل أن كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين والاتمام، وإن علم أنهما إما من السابقة، أو إحداهما منها والأخرى من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدة وقضاء أخرى، والأحوط - استحبابا - الإعادة في الصور الثلاث.
(مسألة 814): إذا علم أنه فاتته سجدتان من ركعتين من كل ركعة سجدة قضاهما وإن كانتا من الأوليين.
(مسألة 815): من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه وصحت