المقصد الرابع مكان المصلي (مسألة 510): لا تجوز الصلاة على الأحوط فريضة، أو نافلة في مكان يكون المسجد بل المواضع السبعة فيه مغصوبا عينا، أو منفعة، ولا فرق في ذلك بين العالم بحكم الغصب، والجاهل به، على الأظهر. نعم، إذا كان معتقدا عدم الغصب، أو كان ناسيا له، ولم يكن هو الغاصب صحت صلاته، وكذلك تصح صلاة من كان مضطرا، أو مكرها على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق، والأظهر صحة الصلاة في المكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس، أو البدن لحر أو برد أو نحو ذلك، وكذلك المكان الذي فيه لعب قمار، أو نحوه كما أن الأظهر صحة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب، أو خيمة مغصوبة.
(مسألة 511): إذا اعتقد غصب المكان، فصلى فيه بطلت صلاته وإن انكشف الخلاف.
(مسألة 512): لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن بقية الشركاء، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي.
(مسألة 513): إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه منه غاصب، فصلى فيه ففي جريان حكم الغصب عليه اشكال.