المبحث الثاني الطهارة من الخبث وفيه فصول:
الفصل الأول في الأعيان النجسة وهي أمور:
الأول والثاني: البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل - بريا كان أم بحريا - بالأصل أو بالعارض كالجلال والموطوء. أما ما لا نفس له سائلة فخرؤه طاهر.
(مسألة 43): البول والغائط من كل حيوان محلل الأكل طاهران حتى ما يكره لحمه كالحمار، والفرس، والبغل.