تكملة فيما ذكروا من سنن هذا الفصل يستحب في الكفن العمامة للرجل، ويكفي فيها المسمى، والأولى أن تدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن. والمقنعة للمرأة، ويكفي فيها أيضا المسمى. ولفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها. وخرقة يعصب فيها وسط الميت ذكرا كان أو أنثى. وخرقة أخرى للفخذين تلف عليهما. ولفافة فوق الإزار يلف بها تمام بدن الميت، والأولى كونها بردا يمانيا وأن يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين رجليه، يستر به العورتان، ويوضع عليه شئ من الحنوط وأن يحشي دبره ومنخراه، وقبل المرأة إذا خيف خروج شئ منها. وإجادة الكفن، وأن يكون من القطن، وأن يكون أبيض، وأن يكون من خالص المال وطهوره، وأن يكون ثوبا قد أحرم، أو صلى فيه. وأن يلقى عليه الكافور والذريرة. وأن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة. وأن يكتب على حاشية الكفن: فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله، ثم يذكر الأئمة (عليهم السلام) واحدا بعد واحد، وأنهم أولياء الله وأوصياء رسوله، وأن البعث والثواب والعقاب حق، وأن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير، والكبير. ويلزم أن يكون ذلك كله في موضع يؤمن عليه من النجاسة والقذارة، فيكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميت، وقيل:
ينبغي أن يكون ذلك في شئ يستصحب معه بالتعليق في عنقه، أو الشد في يمينه،