والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد، وعليهما القضاء بعد ذلك - كما أن عليهما الفدية أيضا - فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد، وإذا كان الضرر على نفس المرضعة فالأحوط وجوب الفدية، ولا يجزي الاشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها. ثم إن الترخيص في هذه الموارد ليس بمعنى تخيير المكلف بين الصيام والافطار، بل بمعنى عدم وجوب الصيام فيها وإن كان اللازم عليهم الافطار.
(مسألة 1013): لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها، وأن يكون لغيرها، والأقوى الاقتصار على صورة عدم التمكن من ارضاع غيرها للولد.
الفصل السادس ثبوت الهلال يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر، أو غيرهما، وبالاطمئنان الحاصل من الشياع أو غيره، أو بمضي ثلاثين يوما من هلال شعبان فيثبت هلال شهر رمضان، أو ثلاثين يوما من شهر رمضان فيثبت هلال شوال، وبشهادة عدلين إذا لم يحتمل الاشتباه في حقهما احتمالا معتدا به، وفي ثبوته بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطأه، ولا خطأ مستنده إشكال بل منع، ولا يثبت بشهادة النساء، ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين، ولا بقول المنجمين، ولا بغيبوبته