مطلقا، أو مندوبا فالأقوى عدم وجوبه بالشروع، وإن كان في الأول أحوط استحبابا. نعم، يجب بعد مضي يومين منه فيتعين اليوم الثالث، إلا إذا اشترط حال النية الرجوع لعارض، فاتفق حصوله بعد يومين، فله الرجوع عنه - حينئذ - إن شاء، ولا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارنا للنية، سواء أكان قبلها، أو بعد الشروع فيه.
(مسألة 1038): الظاهر أنه يجوز اشتراط الرجوع متى شاء، وإن لم يكن عارض.
(مسألة 1039): إذا شرط الرجوع حال النية، ثم بعد ذلك أسقط شرطه، فالظاهر عدم سقوط حكمه.
(مسألة 1040): إذا نذر الاعتكاف، وشرط في نذره الرجوع فيه ففي جواز الرجوع - إذا لم يشترطه في نية الاعتكاف - إشكال، والأظهر جوازه.
فصل في أحكام الاعتكاف (مسألة 1041): لا بد للمعتكف من ترك أمور:
(منها): مباشرة النساء بالجماع، والأحوط - وجوبا - إلحاق اللمس والتقبيل بشهوة به، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.