أعطاها غيره - متعمدا - فالظاهر الاجزاء أيضا، ولكن كان آثما بمخالفة نذره، ووجبت عليه الكفارة.
المبحث الثاني أوصاف المستحقين وهي أمور:
(الأول): الايمان.
فلا يعطى الكافر، وكذا المخالف من سهم الفقراء، وتعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم، وإن كان بنحو الصرف - مباشرة أو بتوسط أمين - فلا يحتاج إلى قبول الولي وإن كان أحوط استحبابا.
(مسألة 1106): إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته، ثم استبصر أعادها، وإن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ.
(الثاني): أن لا يكون من أهل المعاصي، ويكون الدفع إليه إعانة على الإثم والأحوط عدم إعطاء الزكاة لتارك الصلاة، أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.
(الثالث): أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا من الذكور أو الإناث والزوجة الدائمة - إذا لم تسقط نفقتها - والمملوك، فلا يجوز إعطاؤهم منها للانفاق، ويجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب