وهو السابع والعشرون منه -.
- الغسل في اليوم النصف من شعبان.
- الغسل في اليوم التاسع، والسابع عشر من ربيع الأول.
- الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة.
- الغسل لزيارة كل معصوم - عليهم السلام - من قريب، أو بعيد.
- الغسل لقتل الوزغ.
وهذه الأغسال لا يغني شئ منها عن الوضوء.
المبحث السادس التيمم وفيه فصول:
الفصل الأول في مسوغاته ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية وهو أمور:
الأول: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه، أو غسله.