(مسألة 717): إذا مات الأكبر بعد موت أبيه، لا يجب القضاء على غيره، من إخوته الأكبر فالأكبر، ولا يجب إخراجه من تركته.
(مسألة 718): إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي، وكذا إذا استأجره الولي، أو الوصي عن الميت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير، أما إذا لم يعمل لم يسقط.
(مسألة 719): إذا شك في فوات شئ من الميت لم يجب القضاء وإذا شك في مقداره جاز له الاقتصار على الأقل.
(مسألة 720): إذا لم يكن للميت ولي، أو فاته ما لا يجب على الولي قضاؤه، فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال، وإن كان القضاء أحوط استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة.
(مسألة 721): المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا وإن وجد من هو أسبق منه بلوغا، أو أسبق انعقادا للنطفة.
(مسألة 722): لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حد الاهمال.
(مسألة 723): إذا علم أن على الميت فوائت، ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من مرض، أو نحوه، أو لا لعذر، فالأحوط استحبابا القضاء.
(مسألة 724): في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا، أو تقليدا. وأما في أجزاء الصلاة وشرائطها فيراعى تكليف الميت، إلا في الجهر والاخفات فيراعي فيهما تكليف نفسه.
(مسألة 725): إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي، وجب على الولي قضاؤها.