إعطاءه أو للايصال إلى المستحق تدريجا في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة ونماء الزكاة تابع لها في المصرف، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل.
(مسألة 1094): إذا باع الزرع أو الثمر وشك في أن البيع كان بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه، أو قبله حتى تكون على المشتري لم يجب عليه شئ. وإذا علم زمان التعلق وشك في زمان البيع فعلى البايع الزكاة وإن كان الشاك هو المشتري بأن شك في أداء البايع الزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلق، أو جهل زمان البيع مع العلم بزمان التعلق، أو العكس فالظاهر عدم وجوب شئ عليه في جميع الصور.
المقصد الثالث أصناف المستحقين وأوصافهم وفيه مبحثان:
المبحث الأول أصنافهم وهم ثمانية:
(الأول): الفقير.