بخرقة، ونحو ذلك. فإذا قصرت - وخرج الدم - أعادت الصلاة، بل الأحوط وجوبا إعادة الغسل.
(مسألة 338): الأحوط اشتراط صحة صوم المستحاضة بالأغسال النهارية، وغسل الليلة السابقة. وأما النوافل - مطلقا - فلم يثبت مشروعيتها لها فتأتي بها - لو أرادت - رجاء - على الأحوط -. وأما المحرمات على المحدث بالحدث الأصغر، أو المحدث بالحدث الأكبر فهي تجوز لها بمجرد إتيانها بالوظائف المقررة لها، أي الوضوء لكل صلاة، أو الغسل والوضوء - على اختلاف حالتها - ولا يحتاج في جوازها إلى غسل، أو وضوء آخر. وعلى فرض إتيانها بأعمالها فيمكنها مس المصحف، ودخول المسجد، وقراءة آية السجدة. وأما وطئها فالأحوط توقف جوازه على الغسل.
المقصد الرابع النفاس وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد، أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادة، سواء كان تام الخلقة، أم لا، كالسقط وإن لم تلج فيه الروح، بل ولو كان مضغة، أو علقة بشرط العلم بكونها مبدء نشوء الآدمي. ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدء نشوء الآدمي كفى. ولو شك في الولادة، أو في كون الساقط