المقصد السادس غسل مس الميت يجب الغسل بمس الميت الانساني بعد برده وقبل إتمام غسله. مسلما كان، أو كافرا حتى السقط، إذا ولجته الروح وقد تم له أربعة أشهر. ولو غسله الكافر لفقد المماثل، أو غسل بالقراح لفقد الخليط، فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسه. ولو يمم الميت للعجز عن تغسيله فالظاهر وجوب الغسل بمسه.
(مسألة 413): لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن، كما لا فرق - على الأحوط - بين كون الماس والممسوس مما تحله الحياة وعدمه. نعم، المس بالشعر لا يوجبه، وكذا مس الشعر إذا لم يصدق عليه مس الميت.
(مسألة 414): لا فرق بين العاقل والمجنون، والصغير والكبير، والمس الاختياري والاضطراري.
(مسألة 415): إذا مس الميت قبل برده، لم يجب الغسل بمسه. نعم، يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما، وإن كان الأحوط استحبابا تطهيره مع الجفاف أيضا.
(مسألة 416): يجب الغسل على الأحوط بمس القطعة المبانة من الحي، أو الميت إذا كانت مشتملة على العظم، دون الخالية منه. أما العظم المجرد من الميت، أو السن منه، فالأحوط استحبابا الغسل بمسه.
(مسألة 417): إذا قلع السن من الحي وكان معه لحم يسير، لم يجب الغسل بمسه.