(مسألة 169): لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلي إلا بعد اليأس عن معرفتها، وعدم إمكان الانتظار، أو كون الانتظار حرجيا، أو ضرريا (مسألة 170): لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة ونحوها، ولا في المرآة، ولا في الماء الصافي على الأحوط فيهما.
(مسألة 171): لا يجوز التخلي في ملك غيره، إلا بإذنه ولو بالفحوى.
(مسألة 172): لا يبعد جواز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب، أو بخصوص الساكنين منهم فيها، أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغيرهم.
الفصل الثاني كيفية غسل موضع البول يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين وكذا في الكر على الأحوط وجوبا، والأفضل غسله ثلاث مرات ولا يجزي غير الماء. وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات، وإن لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى، وبين مسحه بالأحجار، أو الخرق، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة، والماء أفضل والجمع أكمل.
(مسألة 173): في تطهير موضع الغائط بغير الماء لا بد من ثلاث مسحات