الافطار - ولو إلى الليلة الثانية - إذا لم يكن عن نية الصوم، والأحوط اجتنابه، والأحوط عدم صوم الزوجة والولد مع نهي الزوج والأب فيما إذا لم يكن الصوم منافيا لحق الزوج ولم يكن صوم الولد موجبا لايذاء الأب، وإلا فيحرم الصوم، والحمد لله رب العالمين.
الخاتمة:
في الاعتكاف وهو اللبث في المسجد، والأحوط أن يكون بقصد فعل العبادة فيه من صلاة ودعاء وغيرهما، ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم، والأفضل شهر رمضان، وأفضله العشر الأواخر.
(مسألة 1032): يشترط في صحته مضافا إلى العقل والايمان أمور:
(الأول): نية القربة، كما في غيره من العبادات، وتجب مقارنتها لأوله بمعنى وجوب إيقاعه من أوله إلى آخره عن النية، وحينئذ يشكل الاكتفاء بتبييت النية، إذا قصد الشروع فيه في أول يوم. نعم، لو قصد الشروع فيه وقت النية في أول الليل كفى.
(مسألة 1033): لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر اتفقا في الوجوب والندب أو اختلفا، ولا من نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر، ولا من نيابة عن غيره إلى نفسه وبالعكس.