(مسألة 320): الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض، فإذا كانت جنبا واغتسلت عن الجنابة صح. وتصح منها الأغسال المندوبة حينئذ وكذلك الوضوء.
(مسألة 321): يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ذاكرة الله تعالى، والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع.
(مسألة 322): يكره لها الخضاب بالحناء، أو غيرها. وحمل المصحف، ولمس هامشه، وما بين سطوره، وتعليقه.
المقصد الثالث الاستحاضة (مسألة 323): دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة، عكس دم الحيض وربما كان بصفاته. ولا حد لكثيره، ولا لقليله، ولا للطهر المتخلل بين أفراده. ويتحقق قبل البلوغ، وبعده، وبعد اليأس وهو ناقض للطهارة بخروجه ولو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالأصل، أو بالعارض، وفي غيره إشكال. ويكفي في بقاء حدثيته بقاءه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها. والظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به كما تقدم في الحيض.