ما يقرب من 34 شبرا مكعبا. أي ما يملأ مستديرة (أسطوانة) قطر قاعدتها 5 / 3 شبرا وارتفاعها 5 / 3 شبرا، فيحصل حجمها: 656 / 33 شبرا مكعبا.
(مسألة 38): الأقوى أن الماء المشكوك كريته طاهر بعد ملاقاته للنجاسة.
سواء أكانت حالته السابقة كرا، أم قليلا، أو شك فيها ابتداء.
(مسألة 39): إذا حدثت كرية الماء وملاقاته للنجاسة في آن واحد يحكم بطهارته.
(مسألة 40): الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة.
فإذا كان الماء الموضوع في إجانة، أو مغسلة، ونحوهما من الظروف نجسا وجرى عليه ماء الأنبوب، وامتزج به طهر، بل يكون ذلك الماء أيضا، معتصما ما دام ماء الأنبوب جاريا عليه ويجري عليه حكم ماء الكر في أحكامه.
الفصل الثالث حكم الماء القليل الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهر من الخبث. والأحوط وجوبا عدم استعماله في رفع الحدث إذا تمكن من ماء آخر، وإلا فالأحوط الجمع بين الغسل، أو الوضوء به والتيمم. والمستعمل في رفع الخبث نجس عدا ما يتعقب استعماله طهارة المحل.