(رضوان الله تعالى عليهم) إنه يستحب نقله إلى مصلاه إن اشتد عليه النزع، و تلقينه الشهادتين، والاقرار بالنبي (صلى الله عليه وآله)، والأئمة (عليهم السلام)، وسائر الاعتقادات الحقة، وتلقينه كلمات الفرج، ويكره أن يحضره جنب، أو حائض وأن يمس حال النزع. وإذا مات يستحب أن تغمض عيناه، ويطبق فوه، ويشد لحياه، وتمد يداه إلى جانبيه، وساقاه، ويغطى بثوب، وأن يقرأ عنده القرآن، ويسرج في المكان الذي مات فيه - إن مات في الليل - وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته، ويعجل تجهيزه، إلا إذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته، ويكره أن يثقل بطنه بحديد، أو غيره وأن يترك وحده.
الفصل الثاني غسل الأموات وأحكامه تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل على الأحوط الأولى، والأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه. ثم إن الميت يغسل ثلاثة أغسال: الأول بماء السدر. الثاني بماء الكافور. الثالث بماء القراح.
كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي، ولا بد فيه من تقديم الأيمن على الأيسر، والأحوط لزوم النية على ما عرفت في الوضوء.
(مسألة 344): إذا كان المغسل غير الولي فالأحوط اعتبار إذن الولي،