(مسألة 756): لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.
(مسألة 757): الأحوط عدم جواز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختيارا، مطلقا كان ذلك في نيته من أول الصلاة، أم لا، إلا إذا كان لحاجة، وإن لم تصل إلى حد الضرورة.
(مسألة 758): إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام وجبت عليه القراءة من الأول، بل وكذلك إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع، على الأحوط.
(مسألة 759): إذا نوى الانفراد صار منفردا، ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام، وإذا تردد في الانفراد وعدمه، ثم عزم على عدمه ففي جواز بقائه على الائتمام إشكال.
(مسألة 760): إذا شك في أنه عدل إلى الانفراد، أو لا، بنى على العدم.
(مسألة 761): لا يعتبر في الجماعة قصد القربة بالنسبة إلى الإمام. وأما المأموم فلا يبعد كون الجماعة عبادية بالنسبة إليه فيضر بها كل ما ينافي القربة إلا إذا كان في طولها.
(مسألة 762): إذا نوى الاقتداء سهوا، أو جهلا بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها، كما إذا كانت نافلة فلا يبعد البطلان مطلقا.
(مسألة 763): تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه، فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة، أو في أثنائها، أو بعدها قبل الركوع، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة، ولا يتوقف