الفصل الرابع شرائط صحة الصوم وهي أمور:
منها: الاسلام والايمان على الأحوط، والعقل، والخلو من الحيض والنفاس، فلا يصح من غير المؤمن ولا من المجنون ولا من الحائض والنفساء، فإذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم يجب عليه الامساك بقية النهار، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء وإذا حدث الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس - قبل الغروب - بطل الصوم.
ومنها: عدم الاصباح جنبا، أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدم.
ومنها: أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة، مع العلم بالحكم في الصوم الواجب، إلا في ثلاثة مواضع:
(أحدها): الثلاثة أيام من العشرة، التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه.
(ثانيها): صوم الثمانية عشر يوما، التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات، قبل الغروب.
(ثالثها): الصوم المنذور إيقاعه في السفر، أو الأعم منه ومن الحضر.