عن شهر رمضان إن كان، وإذا تبين أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية، وإن صامه بنية رمضان بطل. وأما إن صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه، أما الوجوبي، أو الندبي فالظاهر الصحة. وإن صامه على أنه كان من شعبان كان ندبا، وإن كان من رمضان كان وجوبا، فالظاهر البطلان. وإذا أصبح فيه ناويا للافطار فتبين أنه من رمضان قبل تناول المفطر فإن كان قبل الزوال فالأحوط تجديد النية ثم القضاء، وإن كان بعده أمسك وجوبا وعليه قضاؤه.
(مسألة 952): تجب استدامة النية إلى آخر النهار، فإذا نوى القطع فعلا أو تردد بطل، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي، أو تردد فيه، أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته، وإذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة، هذا في الواجب المعين، أما الواجب غير المعين فلا يقدح شئ من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال.
(مسألة 953): لا يصح العدول من صوم إلى صوم إذا فات وقت نية المعدول إليه وإلا صح.
الفصل الثاني المفطرات وهي أمور:
(الأول، والثاني): الأكل والشرب مطلقا، ولو كانا قليلين، أو غير معتادين.