(مسألة 387): الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم، ويلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة، ولو بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن ونحوه.
الفصل السادس الصلاة على الميت وواجباتها تحب الصلاة - وجوبا كفائيا - على كل ميت مسلم ذكرا كان أم أنثى، حرا أم عبدا، مؤمنا أم مخالفا، عادلا أم فاسقا. ولا تجب على أطفال المسلمين، إلا إذا بلغوا ست سنين، وفي استحبابها على من لم يبلغ ذلك وقد تولد حيا إشكال، والأحوط الاتيان بها برجاء المطلوبية. وكل من وجد ميتا في بلاد الاسلام فهو مسلم ظاهرا، وكذا لقيط دار الاسلام، بل دار الكفر، إذا احتمل كونه مسلما على الأحوط.
(مسألة 388): الأحوط في كيفيتها أن يكبر أو لا، ويتشهد الشهادتين، ثم يكبر ثانيا، ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله) ثم يكبر ثالثا، ويدعو للمؤمنين، ثم يكبر رابعا ويدعو للميت، ثم يكبر خامسا وينصرف. والأحوط استحبابا الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة ولا قراءة فيها ولا تسليم، ويجب فيها