الفصل السادس السجود والواجب منه في كل ركعة سجدتان، وهما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا، وبزيادتهما كذلك عمدا وسهوا على الأحوط، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهوا، والمدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة بقصد التعظيم، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون بقية الواجبات، وهي أمور:
الأول: السجود على ستة أعضاء: الكفين، والركبتين، وابهامي الرجلين، ويجب في الكفين الباطن، وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر، ثم إلى الأقرب فالأقرب على الأحوط، ولا يجزئ السجود على رؤوس الأصابع وكذا إذا ضم أصابعه إلى راحته وسجد على ظهرها، ولا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمى والأحوط اعتبار كون مقدار المسمى مجتمعا عرفا كما في البواري.
ويجزئ في الركبتين أيضا المسمى والأحوط في الابهامين وضع طرفهما.
(مسألة 619): لا بد في الجبهة من مماستها لما يصح السجود عليه من أرض و نحوها، ولا تعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة.
الثاني: الذكر على نحو ما تقدم في الركوع، والأحوط في التسبيحة الكبرى إبدال العظيم بالأعلى.
الثالث: الطمأنينة فيه كما في ذكر الركوع.