فصل سجود السهو (مسألة 850): يجب سجود السهو لنسيان التشهد، وللشك بين الأربع والخمس كما تقدم، والأحوط وجوبا سجود السهو للكلام ساهيا وللسلام في غير محله، ولنسيان السجدة، وللقيام في موضع الجلوس، أو الجلوس في موضع القيام، كما أن الأحوط استحبابا سجود السهو لكل زيادة ونقيصة.
(مسألة 851): يتعدد السجود بتعدد موجبه، ولا يتعدد بتعدد الكلام إلا مع تعدد السهو بأن يتذكر ثم يسهو، أما إذا تكلم كثيرا وكان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير.
(مسألة 852): لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ولكن الأحوط تعيين السبب مع التعدد.
(مسألة 853): يجب تأخير سجود السهو عن الأجزاء المقضية وكذا - على الأحوط - عن صلاة الاحتياط، كما أن الأحوط إتيانه فورا بعد الصلاة وعدم الفصل بينهما بالمنافي ولو فصله بالمنافي عمدا أو سهوا فالأحوط إعادة الصلاة، وإذا تركه عمدا بطلت ولو أخره عمدا عصى وعليه الاتيان به فورا ففورا. ولا تبطل الصلاة بنسيانه، ويأتي به متى ما ذكر وإذا نسيه فذكر وهو في أثناء صلاة أخرى، أتم صلاته وأتى به بعدها.